responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 476


ولا تقصد به الزينة . فإن قصدت به الزينة ، كان أيضا غير جائز .
ويكره لها أن تلبس الثياب المصبوغة المفدمة [1] .
وقد وردت رواية [1] بجواز لبس القميص للنساء .
والأصل ما قدمناه .
فأما السراويل فلا بأس بلبسه لهن على كل حال .
ولا بأس أن تلبس المرأة الخاتم وإن كان من ذهب .
ويجوز للحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تقي ثيابها من النجاسات .
ويحرم على المحرم الرفث ، وهو الجماع وتقبيل النساء ومباشرتهن .
ولا يجوز له ملامسة شيء من أجسادهن بالشهوة . ولا بأس بذلك من غير شهوة .
ويحرم أيضا عليه الفسوق ، وهو الكذب والجدال ، وهو قول الرجل :
« لا والله » و « بلى والله » .
ولا يجوز له قتل شيء من الدواب .
ولا يجوز له أن ينحي عن بدنه القمل والبراغيث وما أشبههما .
ولا بأس أن ينحي عنه القراد والحلمة .
ولا يجوز له أن يمس شيئا من الطيب .
والطيب الذي يحرم مسه وشمه وأكل طعام يكون فيه : المسك ، والعنبر ، والزعفران ، والورس ، والعود ، والكافور . فأما ما عدا هذا من



[1] الوسائل ، ج 9 ، الباب 33 من أبواب الإحرام ، ح 1 ، ص 41 .
[1] في ح : « المقدمة » .

476

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست