نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 475
ولا بأس أن يستبدل بثيابه في حال الإحرام ، غير أنه إذا طاف لا يطوف إلا فيما أحرم فيه . ولا بأس أن يلبس المحرم طيلسانا له أزرار ، غير أنه لا يجوز له أن يزره على نفسه . ويكره للمحرم النوم على الفرش المصبوغة . وإن أصاب ثوب المحرم شيء من خلوق الكعبة وزعفرانها ، لم يكن به بأس . وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام ، وكان معه قباء ، فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء . ولا يجوز له أن يلبس السراويل إلا إذا لم يجد الإزار . فان لم يجده ، لم يكن عليه بأس بلبسه . ويكره لبس الثياب المعلمة في حال الإحرام . ولا يجوز أن يلبس الرجل الخاتم يتزين به . فإن لبسه للسنة ، لم يكن به بأس . ولا يجوز للمحرم أن يلبس الخفين ، وعليه أن يلبس النعلين فإن لم يجدهما ، واضطر إلى لبس الخف [1] ، لم يكن به بأس . ويحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل ، ويحل لها ما يحل له . ولا يجوز لها أن تلبس القفازين ، ولا شيئا من الحلي مما لم يجر عادتها بلبسه فأما ما كانت تعتاد لبسه ، فلا بأس به ، غير أنها لا تظهره لزوجها ،