نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 474
فإن كان غير بيض ، كان جائزا ، إلا أن تكون سودا ، فإنه لا يجوز الإحرام فيها ، أو تكون مصبوغة بصبغ فيه طيب مثل الزعفران وما أشبهه . فإن كان الثوب قد صبغ بطيب ، وذهبت رائحته ، لم يكن به بأس . وكذلك إذا أصاب الثوب طيب ، وذهبت رائحته ، لم يكن به بأس . ويكره الإحرام في الثياب المصبغة [1] بالعصفر وما أشبهه ، لأجل الشهرة وإن لم يكن ذلك محظورا . وكل ( 1 ) ثوب يجوز الصلاة فيه ، فإنه يجوز الإحرام فيه . وما لا يجوز الصلاة فيه ، لا يجوز الإحرام فيه ، مثل الخز المغشوش والإبريسم المحض وما أشبههما . ولا يحرم الإنسان إلا في ثياب طاهرة نظيفة . فإن كانت وسخة ، غسلها قبل الإحرام . وإن توسخت بعد الإحرام ، فلا يغسلها إلا إذا أصابها شيء من النجاسة .