responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 474


فإن كان غير بيض ، كان جائزا ، إلا أن تكون سودا ، فإنه لا يجوز الإحرام فيها ، أو تكون مصبوغة بصبغ فيه طيب مثل الزعفران وما أشبهه . فإن كان الثوب قد صبغ بطيب ، وذهبت رائحته ، لم يكن به بأس . وكذلك إذا أصاب الثوب طيب ، وذهبت رائحته ، لم يكن به بأس .
ويكره الإحرام في الثياب المصبغة [1] بالعصفر وما أشبهه ، لأجل الشهرة وإن لم يكن ذلك محظورا .
وكل ( 1 ) ثوب يجوز الصلاة فيه ، فإنه يجوز الإحرام فيه . وما لا يجوز الصلاة فيه ، لا يجوز الإحرام فيه ، مثل الخز المغشوش والإبريسم المحض وما أشبههما .
ولا يحرم الإنسان إلا في ثياب طاهرة نظيفة . فإن كانت وسخة ، غسلها قبل الإحرام . وإن توسخت بعد الإحرام ، فلا يغسلها إلا إذا أصابها شيء من النجاسة .



[1] في ح ، ن ، ملك : « المصبوغة » .

474

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست