نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 372
من الشط . فإن تمكن منه ، فالأفضل أن يخرج إليه ، ويصلي على الأرض ، فإن لم يفعل ، وصلى فيه ، كان جائزا ، غير أن الأفضل ما قدمناه . وإذا صلى في السفينة ، فليصل قائما ، وليستقبل القبلة [1] إذا أمكنه ذلك . فإن لم يمكنه الصلاة قائما ، صلاها جالسا متوجها إلى القبلة . فإن دارت السفينة ، فليدر معها كيف ما دارت ، ويستقبل القبلة . فإن لم يمكنه ذلك ، استقبل بأول تكبيرة القبلة ، ثمَّ يصلي كيف دارت . ولا بأس أن يصلي النوافل إلى رأس السفينة إذا لم يمكنه استقبال القبلة . ولا يختلف الحكم في أن تكون السفينة في البحار الكبار ، أو في الأنهار الصغار في كون الصلاة جائزة فيها على كل حال . وإذا لم يجد الإنسان فيها ما يسجد عليه ، فليسجد على خشبها . فإن كانت مقيرة ، فليغطها بثوب ، وليسجد عليه . فإن لم يكن معه ثوب ، سجد على القير ، وقد أجزأه . [ 20 ] باب صلاة العيدين صلاة العيدين فريضة بشرط وجود الإمام العادل ، أو وجود من نصبه الإمام للصلاة بالناس . وتلزم صلاة العيدين كل من تلزمه جمعة ، وتسقط عمن تسقط عنه .