responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 372


من الشط . فإن تمكن منه ، فالأفضل أن يخرج إليه ، ويصلي على الأرض ، فإن لم يفعل ، وصلى فيه ، كان جائزا ، غير أن الأفضل ما قدمناه .
وإذا صلى في السفينة ، فليصل قائما ، وليستقبل القبلة [1] إذا أمكنه ذلك . فإن لم يمكنه الصلاة قائما ، صلاها جالسا متوجها إلى القبلة . فإن دارت السفينة ، فليدر معها كيف ما دارت ، ويستقبل القبلة . فإن لم يمكنه ذلك ، استقبل بأول تكبيرة القبلة ، ثمَّ يصلي كيف دارت .
ولا بأس أن يصلي النوافل إلى رأس السفينة إذا لم يمكنه استقبال القبلة .
ولا يختلف الحكم في أن تكون السفينة في البحار الكبار ، أو في الأنهار الصغار في كون الصلاة جائزة فيها على كل حال .
وإذا لم يجد الإنسان فيها ما يسجد عليه ، فليسجد على خشبها . فإن كانت مقيرة ، فليغطها بثوب ، وليسجد عليه . فإن لم يكن معه ثوب ، سجد على القير ، وقد أجزأه .
[ 20 ] باب صلاة العيدين صلاة العيدين فريضة بشرط وجود الإمام العادل ، أو وجود من نصبه الإمام للصلاة بالناس .
وتلزم صلاة العيدين كل من تلزمه جمعة ، وتسقط عمن تسقط عنه .



[1] ليس « القبلة » في ( ب ، د ) .

372

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست