نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 373
ومن فاتته هذه الصلاة فليس عليه قضاؤها . وإن تأخر عن الحضور في المصلى لعارض ، فليصل في بيته كما يصليها مع الإمام ، سنة وفضيلة . ولا يجوز صلاة العيدين إلا تحت السماء في الصحراء في سائر البلاد مع القدرة والاختيار إلا بمكة ، فإنه يصلي بها في المسجد الحرام . ويستحب أن لا يسجد المصلي إلا على الأرض . ولا أذان ولا إقامة في صلاة العيدين ، بل يقول المؤذن ثلاث مرات : « الصلاة » . ووقت هذه الصلاة عند انبساط الشمس . ولا يصلى يوم العيد قبل صلاة العيد ولا بعدها ، شيء من النوافل لا ابتداء ولا قضاء إلا بعد الزوال ، إلا بالمدينة خاصة ، فإنه يستحب أن يصلي ركعتين في مسجد النبي صلى الله عليه وآله قبل الخروج إلى المصلى . ولا بأس بقضاء الفرائض قبل الزوال . ويستحب أن يخرج الإنسان إلى المصلى ماشيا بخضوع وسكينة ووقار والذكر لله « تعالى » . والإمام يستحب له أن يمشي حافيا . ويستحب له أن يطعم شيئا قبل الخروج إلى المصلى في يوم الفطر . ويكره له ذلك يوم الأضحى ، إلا بعد الرجوع . ويستحب أن يكون إفطاره يوم الفطر على شيء من الحلاوة ، ويوم الأضحى على شيء مما ينحره أو يذبحه إن كان ممن يفعل ذلك . وإذا اجتمعت صلاة عيد وجمعة في يوم واحد ، فمن شهد صلاة العيد ، كان مخيرا بين حضور الجمعة وبين الرجوع إلى بيته . وعلى الإمام
373
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 373