responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 429


< فهرس الموضوعات > زكاة البقر والغنم < / فهرس الموضوعات > فإن كان عنده بنت لبون ، وقد وجبت عليه بنت مخاض ، أخذت منه ، وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما .
فإن كان قد وجبت عليه بنت لبون ، وعنده بنت مخاض ، أخذت منه ، وأخذ معها شاتان أو عشرون درهما .
وإذا وجبت عليه حقة ، وليست عنده ، وعنده بنت لبون ، أخذت منه ، وأعطي معها شاتين أو عشرين درهما .
وإن كان قد وجبت عليه بنت لبون ، وعنده ، حقة ، أخذت منه ، ورد عليه شاتان أو عشرون درهما .
وإذا وجبت عليه جذعة ، وليست عنده ، وعنده حقة ، أخذت منه ، وأعطي معها شاتين أو عشرين درهما .
فإن وجبت عليه حقة ، وعنده جذعة ، أخذت منه ، ورد عليه شاتان أو عشرون درهما .
فأما زكاة البقر ، فليس في شيء منها زكاة ، إلى أن تبلغ ثلاثين .
فإذا بلغت ذلك ، كان فيها تبيع حولي . ثمَّ ليس فيما زاد عليها شيء ، إلى أن تبلغ أربعين . فإذا بلغت ذلك ، كان فيها مسنة . وكل ما زاد على ذلك ، كان هذا حكمه : في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة .
وأما الغنم ، فليس فيها زكاة ، إلى أن تبلغ أربعين . فإذا بلغت ذلك ، كان فيها شاة . ثمَّ ليس فيها شيء ، إلى أن تبلغ مائة وعشرين . فإذا بلغت ذلك ، وزادت واحدة ، كان فيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين . فإذا بلغت ، وزادت واحدة ، كان فيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاثمائة . فإذا

429

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست