responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 430


< فهرس الموضوعات > زكاة الخيل العتاق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم تقديم الزكاة قبل حلوها < / فهرس الموضوعات > بلغت ذلك ، وزادت واحدة ، كان فيها أربع شياه . ثمَّ تترك هذه العبرة فيما زاد عليه ، وأخذ من كل مائة شاة .
وأما الخيل إذا كانت عتاقا ، كان على كل واحدة منها في كل سنة ديناران وإن كانت براذين ، كان على كل واحدة منها دينار واحد .
ومن حصل عنده من كل جنس تجب فيه الزكاة أقل من النصاب الذي فيه الزكاة وإن كان لو جمع لكان أكثر من النصاب والنصابين ، لم يكن عليه شيء ، حتى يبلغ كل جنس منه الحد الذي تجب فيه الزكاة .
ولو أن إنسانا ملك من المواشي ما تجب فيه الزكاة وإن كانت في مواضع متفرقة ، وجب عليه فيها الزكاة .
وإن وجد في موضع واحد من المواشي ما تجب فيه الزكاة لملاك جماعة ، لم يكن عليهم فيها شيء على حال .
ولا بأس أن يخرج الإنسان ما يجب عليه من الزكاة من غير الجنس الذي يجب عليه فيه بقيمته . وإن أخرج من الجنس ، كان أفضل .
[ 4 ] باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة لا زكاة في الذهب والفضة حتى يحول عليهما الحول بعد حصولهما في الملك .
فإن كان مع إنسان مال أقل مما تجب فيه الزكاة ، ثمَّ أصاب تمام النصاب في وسط السنة ، فليس عليه فيه الزكاة حتى يحول الحول على القدر الذي تجب فيه الزكاة .

430

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست