نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 428
فإن ( 1 ) كان الذي تجب [1] عليه زكاة الإبل ليس معه عين ما يجب عليه ، جاز أن يؤخذ منه قيمته . فإن لم تكن معه القيمة ، وكان معه من غير السن الذي وجب عليه ، جاز أن يؤخذ منه فإن كان دون ما يستحق عليه ، أخذ منه مع ذلك ما يكون تماما للذي وجب عليه . وإن كان فوق الذي يجب عليه ، أخذ منه ، ورد عليه ما فضل له . مثال ذلك : أنه إذا وجبت عليه بنت مخاض ، وليست عنده ، وعنده ابن لبون ذكر ، أخذ منه ذلك ، وليس عليه شيء ، ولا له شيء .