responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 413


< فهرس الموضوعات > باب صيام التطوع < / فهرس الموضوعات > [ 9 ] باب صيام التطوع وما يكون صاحبه فيه بالخيار وصوم التأديب والإذن وما لا يجوز صيامه صوم ثلاثة أيام في الشهر مستحب ، مندوب إليه ، مرغب [1] فيه .
وهو أول خميس في العشر الأول ، وأول أربعاء في العشر الثاني ، وآخر خميس في العشر الأخير . فينبغي أن لا يتركه الإنسان مع الاختيار .
فإن لم يقدر على صيام هذه الأيام في أوقاتها ، جاز له تأخيرها من شهر إلى شهر ، ثمَّ يقضيها . وكذلك لا بأس أن يؤخرها من الصيف إلى الشتاء ، ثمَّ يقضيها بحسب ما فاته .
فإن عجز عن الصيام ، جاز له أن يتصدق عن كل يوم بدرهم أو بمد من طعام . فإن لم يقدر على ذلك ، لم يكن عليه شيء .
ويستحب صيام الأربعة أيام في السنة . وهي : يوم السابع والعشرين من رجب - وهو يوم مبعث النبي صلى الله عليه وآله - ويوم السابع عشر من شهر ربيع الأول - وهو يوم مولده - ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة - وهو يوم دحيت فيه الأرض من تحت الكعبة - ويوم الثامن عشر من ذي الحجة ، وهو يوم الغدير ، نصب فيه رسول الله صلى الله عليه وآله ، أمير المؤمنين عليه السلام إماما للأنام .
ويستحب صيام أول يوم من ذي الحجة ، وهو يوم ولد فيه إبراهيم الخليل عليه السلام .



[1] في م : « مؤكد » بدل « مرغب » .

413

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست