نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 412
< فهرس الموضوعات > من نذر أن يصوم زمانا أو حينا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > صوم كفارة اليمين < / فهرس الموضوعات > أفطر يوما من شهر رمضان : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا . فان لم يتمكن ، صام ثمانية عشر يوما ، أو تصدق بما تمكن منه . فإن لم يستطع ، استغفر الله [1] ، وليس عليه شيء . ومن نذر أن يصوم حينا من الزمان ، وجب عليه أن يصوم ستة أشهر . فإن نذر أن يصوم زمانا ، كان عليه أن يصوم خمسة أشهر . ومن نذر أن يصوم بمكة أو بالمدينة أو أحد المواضع المعينة شهرا بعينه ، فحضره ، وصام بعضه ، ولم يتمكن من المقام ، جاز له أن يخرج ، فإذا رجع إلى بلده ، قضاه على التمام . ومتى عجز الإنسان عن صيام ما نذر فيه ، تصدق عن كل يوم بمد من طعام . وصوم كفارة اليمين واجب أيضا . وهو ثلاثة أيام متتابعات . ولا يجوز الفصل بينهما بالإفطار فمن فعل ذلك ، استأنف الصيام . وصيام أذى حلق الرأس واجب إذا لم ينسك ، ولم يتصدق . وصيام ثلاثة أيام لمن لم يجد دم المتعة في الحج متتابعات أيضا . وصوم جزاء الصيد بحسب قيمة جزأيه وبحسب ما يلزمه من الصيام . وصوم الاعتكاف واجب أيضا ، وسنفرد له بابا [1] إن شاء الله .
[1] الباب 10 ، ص 415 . [1] في م : « الله تعالى » .
412
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 412