نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 414
ويستحب صيام رجب بأسره لمن تمكن من ذلك . ومن لم يتمكن ، صام أول يوم منه ، ويوم الثالث عشر منه ، وهو يوم ولد فيه أمير المؤمنين عليه السلام . ويستحب صيام شعبان وصلته بشهر رمضان . فمن صامه ، ووصله بشهر رمضان ، كان توبة من الله ، ومن لم يتمكن من صومه كله ، صام منه ما استطاع . والصوم الذي يكون صاحبه فيه بالخيار ، فيوم الجمعة ، والخميس ، وأيام البيض من كل شهر ، وستة أيام من شوال ، وصوم يوم عرفة ، ويوم عاشوراء . وأما صوم الأذان ، فلا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها . فإن صامت من غير إذنه ، جاز له أن يفطرها ، ويواقعها . وإن كانت صائمة من قضاء شهر رمضان ، لم يكن له ذلك . والعبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه . والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن مضيفه . وأما صوم التأديب ، فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا ، وليس بفرض . وكذلك من أفطر لمرض في أول النهار ثمَّ قوي بقية نهاره ، أمر بالإمساك عن الطعام والشراب بقية يومه تأديبا ، وليس بفرض . وكذلك المسافر ، إذا أكل من أول النهار ، ثمَّ قدم أهله ، أمسك بقية يومه تأديبا . وكذلك الحائض إذا أفطرت في أول النهار ، ثمَّ طهرت في بقية
414
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 414