responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 330


< فهرس الموضوعات > مكان المصلي وأحكامه < / فهرس الموضوعات > فإن صلى في المقابر ، فليجعل بينه وبين القبر ساترا ولو عنزة أو ما أشبهها . فإن لم يتمكن من ذلك ، فليكن بينه وبين القبر عشر أذرع عن قدامه وعن يمينه ويساره . ولا بأس أن يكون [1] ذلك من خلفه .
وقد رويت [1] رخصة في [2] جواز الصلاة إلى قبور الأئمة .
وهي محمولة على النوافل وإن كان الأحوط ما قدمناه .
وأرض السبخة لا يصلي فيها إذا كانت مما لا يتمكن الجبهة من السجود فيها . فإن تمكن من ذلك ، لم يكن به بأس .
ولا يصلي على الثلج . فإن لم يقدر على الأرض ، فلا بأس أن يفرش فوقه ما يسجد عليه . فإن لم يجده ، دق الثلج وسجد عليه .
ولا يسجد على الوحل . فإن اضطر إلى الصلاة في الأرض الوحلة أو حوض الماء ، فليصل إيماء ، ولا يسجد عليهما .
ولا يجوز الصلاة في بيوت النيران ولا بيوت الخمور ولا على جواد الطرق . ولا بأس بالصلاة على الظواهر التي بين الجواد .
ولا بأس بالصلاة في البيع والكنائس .
ولا يصلي في بيوت المجوس مع الاختيار . فإن اضطر إلى ذلك ، رش الموضع بالماء . فإذا جف ، صلى فيه .
ولا يصلي الإنسان وبين يديه صور وتماثيل ، إلا أن يغطيها .
ولا يصلي وفي قبلته نار في مجمرة أو غيرها ولا في قنديل معلق .
ولا يصلي وفي قبلته سلاح مشهر .



[1] الوسائل ، ج 3 ، الباب 26 ، ح 1 ، 6 ، 7 ، ص 455 .
[1] في م : « أن لا يكون » .
[2] في ب ، ح ، د : « من » .

330

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست