نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 329
ولا تجوز الصلاة في جلود السباع كلها . ولا تجوز الصلاة إذا كان مع الإنسان شيء من حديد مشهر مثل السكين والسيف . فإن كان في غمد أو قراب ، فلا بأس بذلك . والمفتاح إذا كان مع الإنسان ، لفه في شيء . ولا يصلي وهو معه مشهر . وإذا كان مع المصلي دراهم سود ، لم يكن بالصلاة فيها بأس إذا كانت مواراة . ولا بأس أن يصلي الرجل في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة . وإذا عمل مجوسي ثوبا لمسلم ، يستحب أن لا يصلي فيه إلا بعد غسله . وكذلك إذا استعار ثوبا من شارب خمر أو مستحل شيء من النجاسات ، يستحب أن يغسل أولا بالماء ، ثمَّ يصلي فيه . ولا تصلي المرأة وفي يدها أو رجلها خلاخل لها صوت . فإن كانت صما ، لم يكن بالصلاة فيها بأس . ولا بأس أن يصلي الإنسان وفي كمه طائر إذا خاف ضياعه . ولا يصلي الإنسان في ثوب فيه تماثيل ولا يجوز الصلاة فيها [1] ولا الخاتم الذي فيه صورة . ولا يصلي الإنسان في بيوت الغائط ، ولا الحمام ، ولا معاطن الإبل ، ولا قرى النمل ، ولا مجرى المياه ، ولا أرض السبخة ، ولا الثلج ، ولا بين القبور .