responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 329


ولا تجوز الصلاة في جلود السباع كلها .
ولا تجوز الصلاة إذا كان مع الإنسان شيء من حديد مشهر مثل السكين والسيف . فإن كان في غمد أو قراب ، فلا بأس بذلك .
والمفتاح إذا كان مع الإنسان ، لفه في شيء . ولا يصلي وهو معه مشهر .
وإذا كان مع المصلي دراهم سود ، لم يكن بالصلاة فيها بأس إذا كانت مواراة .
ولا بأس أن يصلي الرجل في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة .
وإذا عمل مجوسي ثوبا لمسلم ، يستحب أن لا يصلي فيه إلا بعد غسله .
وكذلك إذا استعار ثوبا من شارب خمر أو مستحل شيء من النجاسات ، يستحب أن يغسل أولا بالماء ، ثمَّ يصلي فيه .
ولا تصلي المرأة وفي يدها أو رجلها خلاخل لها صوت . فإن كانت صما ، لم يكن بالصلاة فيها بأس .
ولا بأس أن يصلي الإنسان وفي كمه طائر إذا خاف ضياعه .
ولا يصلي الإنسان في ثوب فيه تماثيل ولا يجوز الصلاة فيها [1] ولا الخاتم الذي فيه صورة .
ولا يصلي الإنسان في بيوت الغائط ، ولا الحمام ، ولا معاطن الإبل ، ولا قرى النمل ، ولا مجرى المياه ، ولا أرض السبخة ، ولا الثلج ، ولا بين القبور .



[1] في ح : « فيه » .

329

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست