نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 331
إسم الكتاب : النهاية ونكتها ( عدد الصفحات : 561)
ولا يصلي في مكان مغصوب مع التمكن من الخروج منه . فإن صلى والحال ما ذكرناه ، وجبت عليه الإعادة . وإن كان مضطرا أو ممنوعا ، لم يمكن به بأس . ولا يجوز للرجل الصلاة إذا كان إلى جنبه أو بين يديه امرأة تصلي . ولا بأس أن تكون خلفه وإن كانت تصلي ، أو تكون بين يديه قاعدة لا تصلي . ومتى صلى وصلت هي عن يمينه أو شماله أو قدامه ، بطلت صلاتهما معا . فإن كانا جميعا في محمل واحد [1] ، فليصل أولا الرجل ، ثمَّ تصلي المرأة ، ولا يصليان معا في حالة واحدة . وتكره صلاة الفرائض في جوف الكعبة أو فوقها مع الاختيار . ولا بأس بها في حال الاضطرار . ومتى اضطر الإنسان إلى الصلاة فوق الكعبة ، فليستلق على قفاه ، وليتوجه إلى البيت المعمور ، وليؤم إيماء . ويستحب النوافل في جوف الكعبة . وتكره الصلاة في أربعة مواضع : بوادي ضجنان ، وذات الصلاصل ، والبيداء ، ووادي الشقرة . وتكره الصلاة أيضا في مرابط الإبل والحمير والبغال والدواب . فإن خاف الإنسان على رحله ، فلا بأس أن يصلي فيها بعد أن يرشها بالماء . ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم على كل حال . ولا يصلي وحائط قبلته ينز من بالوعة يبال فيها . ولا يصلي في بيت فيه مجوسي . ولا بأس بالصلاة وفيه يهودي أو نصراني . ولا يصلي وفي قبلته مصحف مفتوح . ولا بأس به إذا كان في