نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 240
< فهرس الموضوعات > في أحكام الاستحاضة < / فهرس الموضوعات > وإذا أرادت المرأة الاغتسال من الحيض فلتبدأ بوضوء الصلاة ، ثمَّ لتغتسل كما تغتسل من الجنابة : تبدأ بغسل رأسها ، ثمَّ بجانبها الأيمن ، ثمَّ بجانبها الأيسر حسب ما قدمناه . وتستعمل في غسل الحيض تسعة أرطال من الماء [1] وإن زادت على ذلك ، كان أفضل . وإن كان دون التسعة أرطال ، أو كان مثل الدهن في حال الضرورة ، لم يكن به بأس ، وأجزأها عن الغسل . ويكره للمرأة أن تختضب وهي حائض . ولا بأس أن تكون مختضبة ، ثمَّ يجيئها الحيض . والمستحاضة هي التي ترى الدم الذي وصفناه ، أو تكون قد مضت عليها أيام حيضها ، ثمَّ رأت بعد ذلك الدم ، فإنه أيضا دم استحاضة وإن لم يكن بهذه الصفة . وكذلك إذا مضى عليها أكثر أيام نفاسها ، ثمَّ رأت الدم ، فإنه أيضا دم استحاضة . ومتى رأت هذا الدم ، وجب عليها أن تستبرئ نفسها بقطنة تحتشي بها : فإن خرج الدم يسيرا ولم يترشح على القطنة ، وجب عليها الوضوء لكل صلاة والاستبدال بالقطنة والخرقة . وإن رأت ( 1 ) الدم قد رشح على القطنة إلا أنه لم يسل ، وجب
[1] في ح ، م : « من ماء » . [ 2 ] في ح : « وقد » .
240
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 240