responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 239


وقت تلك الصلاة ، لم يجب عليها القضاء وإن توانت عن الاغتسال حتى خرج وقتها ، وجب عليها القضاء .
وإن طهرت بعد زوال الشمس إلى بعد دخول وقت العصر ، وجب عليها قضاء الصلاتين معا .
ويستحب لها قضاؤهما إذا طهرت قبل مغيب الشمس .
وكذلك إن طهرت بعد مغيب الشمس إلى نصف الليل ، لزمها قضاء صلاة المغرب والعشاء الآخرة .
ويستحب لها قضاء هاتين الصلاتين إذا طهرت قبل الفجر .
ويلزمها قضاء الفجر ، إذا طهرت قبل طلوع الشمس على كل حال .
وإذا أصبحت المرأة صائمة ، ثمَّ حاضت ، فلتفطر أي وقت رأت الدم وإن كان قبيل [1] الغروب بشيء يسير ، ثمَّ تقضي ذلك اليوم . والأفضل لها إذا رأت الدم بعد العصر أن تمسك بقية يومها تأديبا ، وعليها القضاء على كل حال .
وإذا أصبحت حائضا ، ثمَّ طهرت ، فلتمسك بقية يومها تأديبا ، وعليها قضاء ذلك اليوم .



[1] في غير م : « قبل » وفي غير ح ، م : « غروب الشمس » . [ 2 ] في ح ، ش : « الصلاة » .

239

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست