responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : النهاية ونكتها ( عدد الصفحات : 561)


عليها الغسل لصلاة الغداة ، والوضوء لكل صلاة مما عداها ، وتغيير القطنة والخرقة .
وإن كثر الدم حتى سال على القطنة ، وجب عليها في اليوم والليلة ثلاثة أغسال مع تغيير القطنة والخرقة عند كل غسل منها : أحدها لصلاة الظهر والعصر - تؤخر الظهر عن أول وقته ، وتصلي في آخر الوقت ، وتصلي العصر في أول وقته - وغسل للمغرب والعشاء الآخرة - تؤخر المغرب إلى آخر الوقت ، وتصلي العشاء الآخرة في أول وقتها ، تجمع بينهما في الحال - وغسل لصلاة الليل وصلاة الغداة - تؤخر صلاة الليل إلى قرب الفجر ، وتصلي صلاة الفجر في أول وقتها - هذا إذا كان عادتها صلاة الليل فإن لم يكن ذلك عادتها لعذر بها ، تغتسل لصلاة الغداة .
والمستحاضة لا يحرم عليها شيء مما يحرم على الحائض ، ويحل


( 1 ) الباب 6 ، ص 234 . [ 1 ] في ش : « وجب » .

241

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست