responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 238


< فهرس الموضوعات > دفع توهم المناقضة في عبارة الشيخ < / فهرس الموضوعات > فإذا انقطع الدم عن المرأة ، ولم تعلم أهي بعد حائض أم لا ، فلتدخل [1] قطنة : فإن خرجت ، وعليها شيء من الدم ، فهي بعد بحكم الحائض ، وإن خرجت نقية ، فليست بحكم الحائض ، فلتغتسل . هذا إذا كان انقطاع الدم فيما دون العشرة الأيام . فأما إذا زاد على ذلك ، فقد مضى حيضها على كل حال .
وإذا طهرت واغتسلت ، وجب عليها قضاء الصوم ، ولا يلزمها قضاء الصلاة .
فإن رأت الدم ، وقد دخل وقت الصلاة ولم تكن قد صلت ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة عند اغتسالها من الحيض .
وإن طهرت ( 1 ) في وقت صلاة ، وأخذت في تأهب الغسل ، فخرج



[1] في ح ، م : « تدخل » . [ 2 ] ليس « تلك » في ( ح ، ش ) . [ 3 ] في ح ، ش : « أو » . [ 4 ] في ح ، ش : « تمتد » .

238

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست