نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 238
< فهرس الموضوعات > دفع توهم المناقضة في عبارة الشيخ < / فهرس الموضوعات > فإذا انقطع الدم عن المرأة ، ولم تعلم أهي بعد حائض أم لا ، فلتدخل [1] قطنة : فإن خرجت ، وعليها شيء من الدم ، فهي بعد بحكم الحائض ، وإن خرجت نقية ، فليست بحكم الحائض ، فلتغتسل . هذا إذا كان انقطاع الدم فيما دون العشرة الأيام . فأما إذا زاد على ذلك ، فقد مضى حيضها على كل حال . وإذا طهرت واغتسلت ، وجب عليها قضاء الصوم ، ولا يلزمها قضاء الصلاة . فإن رأت الدم ، وقد دخل وقت الصلاة ولم تكن قد صلت ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة عند اغتسالها من الحيض . وإن طهرت ( 1 ) في وقت صلاة ، وأخذت في تأهب الغسل ، فخرج
[1] في ح ، م : « تدخل » . [ 2 ] ليس « تلك » في ( ح ، ش ) . [ 3 ] في ح ، ش : « أو » . [ 4 ] في ح ، ش : « تمتد » .
238
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 238