responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 237


ولا تدخل المسجد إلا عابرة سبيل ولا تضع فيه شيئا ويجوز لها أن تتناول منه .
ولا بأس أن تقرأ القرآن ما عدا العزائم الأربع .
ولا تمس المصحف ولا شيئا فيه اسم الله « تعالى » .
وأقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة أيام .
فإن رأت المرأة الدم يوما أو يومين ، فلتترك الصلاة والصوم ، فإن رأت الدم اليوم الثالث أو في ما بعدهما إلى اليوم العاشر ، فذلك دم حيض ، وإن [1] لم تر بعد ذلك دما [2] إلا بعد انقضاء العشرة الأيام ، فإن ذلك ليس بدم حيض ، ووجب عليها قضاء الصلاة والصوم فيما تركته وإن [3] رأت بعد عشرة أيام فذلك ليس بدم حيض ، وربما كان دم استحاضة ، ونحن نبين حكمه إن شاء الله .
ولا يجوز للرجل مجامعة امرأته ، وهي حائض ، في الفرج وله مجامعتها فيما دون الفرج ، ومضاجعتها ، وملامستها بما دون الجماع .
فإذا انقطع عنها الدم ، فالأولى لزوجها أن لا يقربها حتى تغتسل . فإن غلبته الشهوة ، أمرها بغسل فرجها ، ثمَّ يطأها إن شاء .
ومتى وطأها في أول حيضها ، تصدق بدينار - قيمته عشرة دراهم جياد - وإن وطأها في وسطه ، تصدق بنصف دينار ، وإن وطأها في آخره ، تصدق بربع دينار كل ذلك ندبا واستحبابا فإن لم يتمكن ، فليس عليه شيء ، وليستغفر الله ، ولا يعود .



[1] في غير ح ، م : « فإن » .
[2] ليس « دما » في غير ( ح ، م ) .
[3] في غير ح ، م : « فإن » .

237

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست