نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 221
إسم الكتاب : النهاية ونكتها ( عدد الصفحات : 561)
< فهرس الموضوعات > إذا صلى صلوات متعددة بوضوء واحد < / فهرس الموضوعات > ولا يجوز غسل الرجلين في الطهارة لأجلها . فإن أراد الإنسان غسلهما للتنظيف ، قدم غسلهما على الطهارة ، ثمَّ يتوضأ وضوء الصلاة . فإن نسي غسلهما حتى ابتدأ بالطهارة ، أخر غسلهما إلى بعد الفراغ منها ، ولا يجعل غسلهما من [1] أعضاء الطهارة . وإن كان في إصبع الإنسان خاتم ، أو في يده سير ، وما أشبهه ، فليحركه ليصل الماء إلى ما تحته فإن كان ضيقا حوله إلى مكان آخر . وكذلك يفعل في غسل الجنابة . ولا بأس أن يقع شيء من الماء الذي يتوضأ به على الأرض ، ويرجع على [2] ثوبه أو يقع على بدنه . وكذلك إن وقع على ثوبه من الماء الذي يستنجي به ، لم يكن به بأس ، وكذلك إن وقع على الأرض ، ثمَّ رجع عليه [3] ، اللهم إلا أن يقع على نجاسة ، ثمَّ يرجع عليه ، فإنه يجب عليه غسل ذلك الموضع الذي أصابه ذلك الماء . ولا بأس أن يمسح الإنسان أعضاء الطهارة بالمنديل بعد الفراغ منها . فإن تركها حتى يجف الماء ، كان أفضل . ولا بأس ( 1 ) أن يصلي الإنسان بوضوء واحد صلوات الليل والنهار
[1] في غير م : « بين » بدل « من » . [2] في م : « إلى » . [3] في غير ح ، م : « إليه » .
221
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 221