responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : النهاية ونكتها ( عدد الصفحات : 561)


< فهرس الموضوعات > إذا صلى صلوات متعددة بوضوء واحد < / فهرس الموضوعات > ولا يجوز غسل الرجلين في الطهارة لأجلها .
فإن أراد الإنسان غسلهما للتنظيف ، قدم غسلهما على الطهارة ، ثمَّ يتوضأ وضوء الصلاة . فإن نسي غسلهما حتى ابتدأ بالطهارة ، أخر غسلهما إلى بعد الفراغ منها ، ولا يجعل غسلهما من [1] أعضاء الطهارة .
وإن كان في إصبع الإنسان خاتم ، أو في يده سير ، وما أشبهه ، فليحركه ليصل الماء إلى ما تحته فإن كان ضيقا حوله إلى مكان آخر .
وكذلك يفعل في غسل الجنابة .
ولا بأس أن يقع شيء من الماء الذي يتوضأ به على الأرض ، ويرجع على [2] ثوبه أو يقع على بدنه .
وكذلك إن وقع على ثوبه من الماء الذي يستنجي به ، لم يكن به بأس ، وكذلك إن وقع على الأرض ، ثمَّ رجع عليه [3] ، اللهم إلا أن يقع على نجاسة ، ثمَّ يرجع عليه ، فإنه يجب عليه غسل ذلك الموضع الذي أصابه ذلك الماء .
ولا بأس أن يمسح الإنسان أعضاء الطهارة بالمنديل بعد الفراغ منها .
فإن تركها حتى يجف الماء ، كان أفضل .
ولا بأس ( 1 ) أن يصلي الإنسان بوضوء واحد صلوات الليل والنهار



[1] في غير م : « بين » بدل « من » .
[2] في م : « إلى » .
[3] في غير ح ، م : « إليه » .

221

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست