responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 222


ما لم يحدث أو يفعل ما يجب منه إعادة الوضوء . فإن جدد الوضوء عند كل صلاة ، كان أفضل .
وإن كان على أعضاء طهارة الإنسان جبائر أو جرح وما أشبهها ، وكان عليه خرقة مشدودة ، فإن أمكنه نزعها ، وجب عليه أن ينزعها ، فإن لم يمكنه ، مسح على الخرقة . وإن كان جراحا غسل ما حولها ، وليس عليه شيء .
ويكره أن يستعين الإنسان في وضوئه بغيره يصب عليه الماء .
وينبغي أن يتولاه هو بنفسه ، فإنه أفضل .
ومن وضأه غيره وهو متمكن من توليه بنفسه ، لم يجز ذلك عنه . فإن كان عاجزا عنه لمرض أو ما يقوم مقامه بحيث لا يتمكن منه ، لم يكن به بأس .


[ 1 ] في ح ، ش : « للحدث » .

222

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست