نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 222
ما لم يحدث أو يفعل ما يجب منه إعادة الوضوء . فإن جدد الوضوء عند كل صلاة ، كان أفضل . وإن كان على أعضاء طهارة الإنسان جبائر أو جرح وما أشبهها ، وكان عليه خرقة مشدودة ، فإن أمكنه نزعها ، وجب عليه أن ينزعها ، فإن لم يمكنه ، مسح على الخرقة . وإن كان جراحا غسل ما حولها ، وليس عليه شيء . ويكره أن يستعين الإنسان في وضوئه بغيره يصب عليه الماء . وينبغي أن يتولاه هو بنفسه ، فإنه أفضل . ومن وضأه غيره وهو متمكن من توليه بنفسه ، لم يجز ذلك عنه . فإن كان عاجزا عنه لمرض أو ما يقوم مقامه بحيث لا يتمكن منه ، لم يكن به بأس .
[ 1 ] في ح ، ش : « للحدث » .
222
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 222