responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 220


من خاف على نفسه في بعض الأحوال من نزع الخفين من عدو أو سبع أو برد شديد ، فإنه لا بأس بالمسح عليهما ولا يجوز ذلك مع الاختيار .
وأقل ما يجزي من الماء في الطهارة كف للوجه وكفان لليدين .
والإسباغ يكون بمقدار مد من الماء .
فإن لم يكن مع الإنسان إلا كف واحد من الماء ، قسمة ثلاثة أقسام ، واستعمله مثل الدهن .
والنية في الطهارة واجبة .
ومتى نوى الإنسان بالطهارة القربة ، جاز أن يدخل بها في صلوات النوافل والفرائض ، ولا يحتاج إلى استيناف الطهارة [1] للفرض .
والترتيب واجب في الطهارة .
فمن قدم شيئا من أعضاء الطهارة على شيء ، وجب عليه الرجوع إلى المؤخر وغسله أو مسحه ، وتأخير ما قدمه عليه . مثاله أن يغسل يده قبل وجهه ، أو يمسح برأسه قبل غسل يديه ، أو يمسح برجليه قبل مسح رأسه ، فإنه يجب أن يغسل وجهه ثمَّ اليدين ، يقدم غسل اليمين منهما على اليسار ، ثمَّ يمسح برأسه ، ثمَّ يمسح برجليه فإن خالف ما ذكرناه فلا طهارة له .
والموالاة أيضا واجبة في الطهارة - ولا يجوز تبعيضها ، إلا لعذر . فإن بعضها لعذر أو لانقطاع الماء عنه ، جاز - إلا أنه يعتبر ذلك بجفاف ما وضأه من الأعضاء فإن كان قد جف ، وجب عليه استيناف الوضوء فإن لم يكن قد جف ، بنى عليه ، ولم يجب عليه استيناف الطهارة .



[1] في ح ، م : « طهارة » .

220

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست