responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 218


< فهرس الموضوعات > في بيان المراد من الدعاء حال الوضوء < / فهرس الموضوعات > أصابع مضمومة .
ثمَّ ليمسح ظاهر قدميه بما بقي فيهما من النداوة إلى الكعبين . وهما النابتان في وسط القدم .
ولا يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماء جديدا .
والمرأة تفعل في وضوئها مثل ما ذكرناه ، إلا أنها تبتدئ في غسل يديها بباطن ذراعيها ، والرجل يبتدئ بظاهرهما .
ويجوز لها أن لا تضع قناعها في صلاة الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، بل تدخل أصابعها تحت القناع ، ولا بد لها من وضع القناع في صلاة الغداة والمغرب .
والمضمضة والاستنشاق سنتان ، وليسا بفرضين ، لا في الوضوء ولا في الغسل من الجنابة ، ولا يكونان أقل من ثلاث مرات .
وما قدمناه ( 1 ) من التسمية على حال الطهارة والدعاء عند غسل


[ 1 ] ليس « رحمه الله » في ( ح ، ش ) . [ 2 ] في ح ، ش : « وإن » .

218

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست