نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 218
< فهرس الموضوعات > في بيان المراد من الدعاء حال الوضوء < / فهرس الموضوعات > أصابع مضمومة . ثمَّ ليمسح ظاهر قدميه بما بقي فيهما من النداوة إلى الكعبين . وهما النابتان في وسط القدم . ولا يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماء جديدا . والمرأة تفعل في وضوئها مثل ما ذكرناه ، إلا أنها تبتدئ في غسل يديها بباطن ذراعيها ، والرجل يبتدئ بظاهرهما . ويجوز لها أن لا تضع قناعها في صلاة الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، بل تدخل أصابعها تحت القناع ، ولا بد لها من وضع القناع في صلاة الغداة والمغرب . والمضمضة والاستنشاق سنتان ، وليسا بفرضين ، لا في الوضوء ولا في الغسل من الجنابة ، ولا يكونان أقل من ثلاث مرات . وما قدمناه ( 1 ) من التسمية على حال الطهارة والدعاء عند غسل
[ 1 ] ليس « رحمه الله » في ( ح ، ش ) . [ 2 ] في ح ، ش : « وإن » .
218
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 218