نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 219
الأعضاء ، فمندوب إليه ، لا يخل تركه بالطهارة ، إلا أنه [1] يكون تاركه مهملا سنة ، ومضيعا فضيلة . وغسل الوجه مرة واحدة فريضة ، ومرتين سنة وفضيلة فمن زاد على المرتين ، فقد أبدع . وكذلك غسل اليدين . ولا يستقبل الشعر في غسل اليدين ، بل يبدأ [2] من المرفق ، ولا يجعله غاية ينتهي إليها في غسلهما . والمسح بالرأس لا يجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختيار . فإن خاف البرد من كشف الرأس أجزأه مقدار إصبع واحدة . ولا يستقبل أيضا شعر الرأس في المسح . ولا يمسح بالرأس أكثر من مرة واحدة . ولا يجوز المسح على الأذنين فمن مسحهما كان مبدعا . ولا يجوز المسح على العمامة ولا القلنسوة ولا غيرهما مما يغطي الرأس فمن مسح على شيء من ذلك فلا طهارة له . والمسح على الرجلين بالكفين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين . فإن بدأ من الكعبين إلى رؤوس الأصابع ، فقد أجزأه . فإن اقتصر في المسح عليهما بإصبع واحدة ، لم يكن به بأس ، إلا أن الأفضل ما ذكرناه . ولا يجوز المسح على الخفين ولا الجوربين . ولا بأس بالمسح على النعل العربي وإن لم يدخل يده تحت الشراك . ولا يجوز المسح على غير العربي من النعال [3] . فمن فعل ذلك فلا طهارة له ، إلا في حال الضرورة ، لأن
[1] في ب ، د : « أن » . كذا . [2] في ح ، م : « يبتدئ » . [3] في ب ، د زيادة : « ولا الخفين » .
219
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 219