responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 214


< فهرس الموضوعات > في الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > ويجوز استعمال الخزف بدلا من الأحجار .
وإن استعمل الماء بدلا من الأحجار كان أفضل . فإن جمع بينهما ، كان أفضل من الاقتصار على واحد منهما .
فإذا استنجى بالماء ، فليغسل موضع النجو إلى أن ينقي ما هناك وليس لما يستعمل من الماء حد محدود .
فإذا فرغ من غسل موضع النجو ، وأراد غسل الإحليل ، فليمسح بإصبعه من عند مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاث مرات ، ثمَّ يمر إصبعيه على القضيب ، وينتره ثلاث مرات .
وليغسل رأس [1] إحليله بالماء . ولا يجوز الاقتصار على غيره مع وجود الماء .
وأقل ما يجزي من الماء لغسله مثلا ما عليه من البول وإن زاد على ذلك كان أفضل .
وليس ( 1 ) على الإنسان استنجاء من شيء من الأحداث إلا من



[1] ليس « رأس » في غير ( ح ، م ) .

214

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست