نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 215
البول والغائط حسب [1] . وإذا بال فليس عليه إلا غسل مخرج البول ، وليس عليه استنجاء . ولا يجوز الاستنجاء باليمين إلا في حال الضرورة [2] . ولا يستنجي باليسار وفيها خاتم عليه اسم من أسماء الله « تعالى » وأسماء أنبيائه أو أحد من الأئمة عليهم السلام . فإن كان في يده شيء من ذلك ، أو خاتم فصه من حجر زمزم ، فليحوله . ولا يقرأ القرآن وهو على حال الغائط سوى آية الكرسي . ويجوز له أن يذكر الله « تعالى » فيما بينه وبين نفسه . فإن سمع الأذان ، فليقل في نفسه [3] كما يسمعه استحبابا . ولا يستعمل السواك ، ولا يتكلم ، وهو على حال الغائط ، إلا أن يدعوه إلى الكلام ضرورة . ويستحب له أن يغسل يده قبل أن يدخلها [4] الإناء من حدث الغائط مرتين ، ومن النوم والبول مرة ، ومن الجنابة ثلاث مرات . فإن لم يفعل ذلك لم يكن عليه شيء ، وجاز استعمال ذلك الماء ، اللهم ( 1 )
[1] في ب ، د : « حسب ما قدمناه » . [2] في غير ح ، م : « عند الضرورة » . [3] في ب ، د : « مع نفسه » . [4] في غير ( ح ، م ) : « إدخالها » . [ 5 ] ليس « الماء » في ( ك ) .
215
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 215