responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 215


البول والغائط حسب [1] .
وإذا بال فليس عليه إلا غسل مخرج البول ، وليس عليه استنجاء .
ولا يجوز الاستنجاء باليمين إلا في حال الضرورة [2] .
ولا يستنجي باليسار وفيها خاتم عليه اسم من أسماء الله « تعالى » وأسماء أنبيائه أو أحد من الأئمة عليهم السلام . فإن كان في يده شيء من ذلك ، أو خاتم فصه من حجر زمزم ، فليحوله .
ولا يقرأ القرآن وهو على حال الغائط سوى آية الكرسي . ويجوز له أن يذكر الله « تعالى » فيما بينه وبين نفسه . فإن سمع الأذان ، فليقل في نفسه [3] كما يسمعه استحبابا .
ولا يستعمل السواك ، ولا يتكلم ، وهو على حال الغائط ، إلا أن يدعوه إلى الكلام ضرورة .
ويستحب له أن يغسل يده قبل أن يدخلها [4] الإناء من حدث الغائط مرتين ، ومن النوم والبول مرة ، ومن الجنابة ثلاث مرات . فإن لم يفعل ذلك لم يكن عليه شيء ، وجاز استعمال ذلك الماء ، اللهم ( 1 )



[1] في ب ، د : « حسب ما قدمناه » .
[2] في غير ح ، م : « عند الضرورة » .
[3] في ب ، د : « مع نفسه » .
[4] في غير ( ح ، م ) : « إدخالها » . [ 5 ] ليس « الماء » في ( ك ) .

215

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست