responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 209


< فهرس الموضوعات > في أحكام استعمال المياه النجسة < / فهرس الموضوعات > فإن وقع فيها دم ، وكان كثيرا ، نزح منها خمسون دلوا وإن كان قليلا ، نزح منها عشر دلاء .
وكل ما أكل لحمه من الحيوان والبهائم والطيور ، فإنه لا بأس بروثه وذرقه إذا وقع في الماء ، إلا ذرق الدجاج خاصة ، فإنه إذا وقع في البئر ، وجب نزح خمس دلاء منها .
ومتى وقع شيء من النجاسة في البئر ، أو مات فيها شيء من الحيوان ، فغير لونه أو طعمه أو رائحته ، وجب نزح جميع ما فيها من الماء فإن تعذر ذلك ، نزح منها إلى أن يرجع إلى حال الطهارة .
وهذه المياه [1] التي ذكرناها متى لحقها حكم النجاسة ، فلا يجوز



[1] الباب 10 ، ص 266 . [ 1 ] في ح : « نجاسته » .

209

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست