responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 208


وإن مات فيه إنسان ، وجب أن ينزح منه سبعون دلوا .
وإن مات فيه حمار ، أو بقرة ، أو دابة ، وجب أن ينزح منه كر من ماء إذا كان الماء أكثر من كر فإن كان أقل منه [1] ، وجب نزح جميعه .
فإن مات فيها كلب ، أو شاة ، أو ثعلب ، أو سنور ، أو غزال ، أو خنزير ، وما أشبهها ، نزح منها أربعون دلوا .
وقد روي : أنه إذا وقع فيها كلب ، وخرج منها حيا ، نزح منها [2] سبع دلاء [1] .
فإن مات فيها حمامة ، أو دجاجة ، وما أشبهها ، نزح منها سبع دلاء .
فإن ماتت فيها فارة ، نزح منها ثلاث دلاء إذا لم تتفسخ فإن تفسخت ، نزح منها سبع دلاء .
فإن مات فيها عصفور وما أشبهه ، نزح منها دلو واحد .
وإذا بال فيها رجل ، نزح منها أربعون دلوا .
فإن بال فيها صبي ، نزح منها سبع دلاء فإن كان رضيعا لم يأكل الطعام ، نزح منها دلو واحد .
فإن وقعت فيها عذرة ، وكانت رطبة ، نزح منها خمسون دلوا وإن كانت يابسة ، نزح منها عشر دلاء .
فإن وقع فيها حية ، أو وزغة ، أو عقرب ، فماتت فيها ، نزح منها ثلاث دلاء .
وإن ارتمس فيها جنب ، نزح منها سبع دلاء .



[1] الوسائل ، ج 1 ، الباب 17 من أبواب الماء المطلق ، ح 1 ، ص 134 .
[1] في ح ، م : « من كر » .
[2] في غير ( م ) : « منه » .

208

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست