responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 210


استعمالها في الوضوء والغسل معا ، ولا غسل الثوب ولا في إزالة النجاسة ، ولا في الشرب .
فمن استعملها في الوضوء ، أو الغسل ، أو غسل الثوب ، ثمَّ صلى بذلك الوضوء أو [1] في تلك الثياب ، وجب عليه إعادة الوضوء أو الغسل [2] وغسل الثوب بماء طاهر وإعادة الصلاة - سواء كان عالما في حال استعماله لها ، أو لم يكن - إذا كان قد سبقه العلم بحصول النجاسة فيها .
فإن لم يتيقن حصول النجاسة فيها قبل استعماله لها [3] ، لم يجب عليه إعادة الصلاة - ووجب عليه ترك استعمالها في المستقبل - اللهم إلا أن يكون الوقت باقيا ، فإنه يجب عليه غسل الثوب وإعادة الوضوء وإعادة الصلاة ، فإن كان قد مضى الوقت لم يجب عليه إعادة الصلاة .


( 1 ) الوسائل ، ج 2 ، الباب 40 - 45 من أبواب النجاسات ، ص 1059 - 1066 .
[1] في غير ( ح ، م ) : « و » .
[2] في غير ( ح ، م ) : « و » .
[3] في غير ( ح ، م ) : « استعمالها » .

210

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست