responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 203


< فهرس الموضوعات > حكم غسالة الحمام < / فهرس الموضوعات > كان رجلا أو امرأة .
ويكره استعمال سؤر الحائض إن [1] كانت متهمة . وإذا كانت مأمونة فلا بأس به .
ولا يجوز استعمال أسئار من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفار . وكذلك أسئار الناصب لعداوة آل محمد عليهم السلام [2] .
ولا بأس بسؤر كل ما يؤكل لحمه من سائر الحيوان .
ولا بأس باستعمال سؤر البغال والحمير والدواب والهر وغير ذلك إلا الكلب خاصة والخنزير .
وكذلك لا بأس بأسئار الطيور كلها إلا ما أكمل الجيف أو كان في منقاره أثر دم .
وماء الحمام سبيله كسبيل [3] الماء الجاري إذا كانت له مادة من المجرى . فإن لم يكن له مادة ، فهو على طهارته ما لم تعلم فيه نجاسة . فإن علمت فيه نجاسة ، أو أدخل يده فيه يهودي أو نصراني أو مشرك أو ناصب ومن ضارعهم من أصناف الكفار ، فلا يجوز استعماله على حال .
وغسالة ( 1 ) الحمام لا يجوز استعمالها أيضا على حال [4] .



[1] في ح ، م : « إذا » .
[2] في ح ، م : « الناصب لآل محمد عليهم السلام العداوة » .
[3] في ح ، م : « سبيل » .
[4] في ب ، د : « استعماله على حال » .

203

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست