نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 203
< فهرس الموضوعات > حكم غسالة الحمام < / فهرس الموضوعات > كان رجلا أو امرأة . ويكره استعمال سؤر الحائض إن [1] كانت متهمة . وإذا كانت مأمونة فلا بأس به . ولا يجوز استعمال أسئار من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفار . وكذلك أسئار الناصب لعداوة آل محمد عليهم السلام [2] . ولا بأس بسؤر كل ما يؤكل لحمه من سائر الحيوان . ولا بأس باستعمال سؤر البغال والحمير والدواب والهر وغير ذلك إلا الكلب خاصة والخنزير . وكذلك لا بأس بأسئار الطيور كلها إلا ما أكمل الجيف أو كان في منقاره أثر دم . وماء الحمام سبيله كسبيل [3] الماء الجاري إذا كانت له مادة من المجرى . فإن لم يكن له مادة ، فهو على طهارته ما لم تعلم فيه نجاسة . فإن علمت فيه نجاسة ، أو أدخل يده فيه يهودي أو نصراني أو مشرك أو ناصب ومن ضارعهم من أصناف الكفار ، فلا يجوز استعماله على حال . وغسالة ( 1 ) الحمام لا يجوز استعمالها أيضا على حال [4] .
[1] في ح ، م : « إذا » . [2] في ح ، م : « الناصب لآل محمد عليهم السلام العداوة » . [3] في ح ، م : « سبيل » . [4] في ب ، د : « استعماله على حال » .
203
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 203