responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 204


ومتى ولغ الكلب في الإناء نجس الماء ، ووجب إهراقه ، وغسل الإناء ثلاث مرات ، إحداهن - وهي الأولى - بالتراب .
وكذلك كل إناء وقع فيها نجاسة وجب إهراق ما فيها من الماء وغسلها ثلاث مرات ، غير أنه لا يعتبر غسلها بالتراب ، إلا في ولوغ الكلب خاصة .
وقد روي [1] : أنه يكفي إهراق ما فيها وغسل الإناء مرة واحدة .
والأحوط ما قدمناه .
ومتى مات في الآنية حيوان له نفس سائلة ، نجس الماء ، ووجب إهراقه وغسل الإناء حسب ما قدمناه .
والفأرة إذا ماتت في الإناء وجب إهراق ما فيها ، وغسل الإناء سبع مرات . [ وكذلك حكم الخمر ] [1] .
وكل ما يقع في الماء ، فمات فيه مما ليس له نفس سائلة ، فلا بأس باستعمال ذلك الماء ، إلا الوزغ والعقرب خاصة ، فإنه يجب إهراق ما وقع فيه وغسل الإناء حسب ما قدمناه .



[1] المبسوط : باب حكم الأواني والأوعية . ، ص 15 . ( 1 ) الوسائل ، ج 1 ، الباب 11 من أبواب الماء المضاف ، ح 1 ، ص 158 .
[1] ليس ما بين المعقوفتين في ( ح ، م ) .

204

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست