responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 202


الكر وإن كانت زائدة على الكر فليس به بأس .
وأما مياه الأواني المحصورة فإن وقع فيها شيء من النجاسة أفسدها ، ولم يجز استعمالها .
وإن كان ما يقع فيها طاهرا ، فلا بأس باستعمالها ما لم يسلبها إطلاق اسم الماء وإن غير لونها أو طعمها أو رائحتها .
ولا بأس [1] باستعمال المياه وإن كانت قد استعملت مرة أخرى في الطهارة ، إلا أن يكون استعمالها في الغسل من الجنابة أو الحيض ، أو ما يجري مجراهما ، أو في إزالة النجاسة .
ولا بأس للرجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة . وكذلك المرأة لا بأس لها أن تستعمل فضل وضوء الرجل .
ولا بأس بأسئار المسلمين واستعمال ما شربوا منه في الطهارة سواء


( 1 ) ما يختص بالفارة : الوسائل ، ج 2 ، الباب 33 من أبواب النجاسات ، ح 2 ، ص 1049 ، والباب 36 منها ، ح 2 و 3 ، ص 1053 ، وج 16 ، الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة ، ح 2 ، ص 377 . وبالوزغة : الوسائل ، ج 1 ، الباب 9 من أبواب الأسئار ، ح 4 ، ص 172 . وبالثعلب والأرنب : الوسائل ، ج 2 ، الباب 34 ، من أبواب النجاسات ، ح 3 ، ص 1050 . ( 1 ) المقنعة ، الباب 12 من كتاب الطهارة « باب تطهير الثياب » ، ص 70 .
[1] في ب ، ح ، د : « فلا بأس » . [ 2 ] ليس هذا في المسائل الحائرية المطبوعة في ضمن مجموعة سميت « الرسائل العشر » .

202

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست