نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 202
الكر وإن كانت زائدة على الكر فليس به بأس . وأما مياه الأواني المحصورة فإن وقع فيها شيء من النجاسة أفسدها ، ولم يجز استعمالها . وإن كان ما يقع فيها طاهرا ، فلا بأس باستعمالها ما لم يسلبها إطلاق اسم الماء وإن غير لونها أو طعمها أو رائحتها . ولا بأس [1] باستعمال المياه وإن كانت قد استعملت مرة أخرى في الطهارة ، إلا أن يكون استعمالها في الغسل من الجنابة أو الحيض ، أو ما يجري مجراهما ، أو في إزالة النجاسة . ولا بأس للرجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة . وكذلك المرأة لا بأس لها أن تستعمل فضل وضوء الرجل . ولا بأس بأسئار المسلمين واستعمال ما شربوا منه في الطهارة سواء
( 1 ) ما يختص بالفارة : الوسائل ، ج 2 ، الباب 33 من أبواب النجاسات ، ح 2 ، ص 1049 ، والباب 36 منها ، ح 2 و 3 ، ص 1053 ، وج 16 ، الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة ، ح 2 ، ص 377 . وبالوزغة : الوسائل ، ج 1 ، الباب 9 من أبواب الأسئار ، ح 4 ، ص 172 . وبالثعلب والأرنب : الوسائل ، ج 2 ، الباب 34 ، من أبواب النجاسات ، ح 3 ، ص 1050 . ( 1 ) المقنعة ، الباب 12 من كتاب الطهارة « باب تطهير الثياب » ، ص 70 . [1] في ب ، ح ، د : « فلا بأس » . [ 2 ] ليس هذا في المسائل الحائرية المطبوعة في ضمن مجموعة سميت « الرسائل العشر » .
202
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 202