responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : النهاية ونكتها ( عدد الصفحات : 561)


< فهرس الموضوعات > في نجاسة مياه الغدران بولوغ السباع وأشباهها < / فهرس الموضوعات > النجاسات [1] ، ولا يجوز استعمالها على حال .
ويكره استعمال هذه المياه مع وجود المياه الجارية والمياه المتيقن طهارتها .
ولا تنجس [1] مياه الغدران بولوغ السباع والبهائم والحشار [2] وسائر الحيوان فيها إلا الكلب خاصة والخنزير ، فإنه ينجسها إن كان دون



[1] الباب 10 من كتاب الطهارة ، ص 267 . ( 1 ) الوسائل : ج 1 ، الباب 1 من أبواب الأسئار ، ح 4 ، ص 163 . ( 1 ) الوسائل ج 2 ، الباب 12 و 13 من أبواب النجاسات ، ص 1015 - 1017 .
[1] في ح ، م : « النجاسة » .
[2] في غير ( ح ، م ) : « والحشرات » . [ 3 ] ليس « أو ثعلب » في ( ك ) . [ 4 ] في ح : « نجسا » وفي ش : « نجس » .

201

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست