نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 200
النجاسة . فإن وقع فيها شيء من النجاسة فلا يجوز استعمالها إلا عند الضرورة والخوف من تلف النفس . وأما الطاهر المطهر فهو كل ما يستحق إطلاق اسم الماء من غير إضافة . وهو على ضربين : جار وراكد . فالمياه الجارية كلها طاهرة مطهرة لا ينجسها شيء مما يقع فيها من النجاسات ، إلا ما يغير لونها أو طعمها أو رائحتها فإنه متى تغير شيء من أوصافها المذكورة بما يقع فيها من النجاسات فلا يجوز استعمالها في الطهارة . والمياه الراكدة على ثلاثة أقسام : مياه الغدران والقلبان والمصانع ، ومياه الأواني المحصورة ، ومياه الآبار . فأما مياه الغدران والقلبان ، فإن كان مقدارها مقدار الكر - وحد الكر ثلاثة أشبار ونصف طولا ، في ثلاثة أشبار ونصف عرضا ، في ثلاثة أشبار ونصف عمقا أو يكون مقداره ألفا ومأتي رطل بالعراقي - فإنه لا ينجسها شيء مما يقع فيها من النجاسات ، إلا ما غير لونها أو طعمها أو رائحتها فإن تغير أحد أوصافها بما يقع فيها من النجاسة ، فلا يجوز استعمالها على حال . وإن كان تغيرها من قبل نفسها أو بما يلاقيها من الأجسام الطاهرة ، فإنه لا بأس باستعمالها ما لم يسلبها إطلاق اسم الماء وإن غير لونها أو طعمها أو رائحتها . وإن كان مقدارها أقل من الكر فإنه ينجسها كل ما يقع فيها من
200
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 200