responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 199


< فهرس الموضوعات > باب المياه وأحكامها < / فهرس الموضوعات > ونحن نرتب ذلك على حسب ما يقتضيه الحاجة إليه إن شاء الله .
أما العلم بوجوب الطهارة فقد بينا حصوله لا محالة ، فلأجل ذلك لم نشرع فيه .
وأما ما به يقع الطهارة من المياه وغيرها فيجب أن يكون العلم به مقدما على العلم بكيفية إيقاعها ، فلأجل ذلك بدأنا في أول الكتاب ، ثمَّ نذكر بعد ذلك ما وعدنا [1] من الأقسام الأخر إن شاء الله .
[2] باب المياه وأحكامها ، وما يجوز الطهارة به منها وما لا يجوز وبيان ما يقع فيها مما يغير حكم الطهارة منها ، وما يرفع ذلك الحكم عنها الماء كله طاهر ما لم يقع فيه نجاسة تفسده .
وهو على ضربين : طاهر مطهر ، وطاهر ليس بمطهر .
فأما الماء الطاهر الذي ليس بمطهر ، فالمياه المضافة ، مثل ماء الباقلاء وماء الآس وماء الورد .
وهذه المياه لا يجوز استعمالها في شيء من الطهارات ولا في إزالة النجاسات من البدن والثياب .
ولا بأس باستعمالها [ 2 ] في الشرب وغيره ما لم يقع فيها شيء من



[1] في ح ، م : « وعدنا به » .
[2] ليس « باستعمالها » في ( ب ، د ) .

199

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست