نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 199
< فهرس الموضوعات > باب المياه وأحكامها < / فهرس الموضوعات > ونحن نرتب ذلك على حسب ما يقتضيه الحاجة إليه إن شاء الله . أما العلم بوجوب الطهارة فقد بينا حصوله لا محالة ، فلأجل ذلك لم نشرع فيه . وأما ما به يقع الطهارة من المياه وغيرها فيجب أن يكون العلم به مقدما على العلم بكيفية إيقاعها ، فلأجل ذلك بدأنا في أول الكتاب ، ثمَّ نذكر بعد ذلك ما وعدنا [1] من الأقسام الأخر إن شاء الله . [2] باب المياه وأحكامها ، وما يجوز الطهارة به منها وما لا يجوز وبيان ما يقع فيها مما يغير حكم الطهارة منها ، وما يرفع ذلك الحكم عنها الماء كله طاهر ما لم يقع فيه نجاسة تفسده . وهو على ضربين : طاهر مطهر ، وطاهر ليس بمطهر . فأما الماء الطاهر الذي ليس بمطهر ، فالمياه المضافة ، مثل ماء الباقلاء وماء الآس وماء الورد . وهذه المياه لا يجوز استعمالها في شيء من الطهارات ولا في إزالة النجاسات من البدن والثياب . ولا بأس باستعمالها [ 2 ] في الشرب وغيره ما لم يقع فيها شيء من
[1] في ح ، م : « وعدنا به » . [2] ليس « باستعمالها » في ( ب ، د ) .
199
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 199