responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 198


وأما [1] القسم الرابع ، وهو ما ينقض الطهارة ، فهو أيضا على ضربين : أحدهما ينقض الطهارة الصغرى ، ولا يوجب الكبرى والثاني ينقضها ، ويوجب الطهارة الكبرى .
والذي يتبع الطهارة مما يحتاج إلى العلم به للدخول في الصلاة وإن لم يقع عليه اسم الطهارة [1] ، العلم بإزالة النجاسات من البدن والثياب ، لأنه لا يجوز الدخول في الصلاة مع نجاسة على البدن أو الثوب ، كما لا يجوز الدخول فيها [2] مع عدم الطهارة .



[1] راجع المجلد الثالث من هذا الكتاب ، ص 13 .
[1] في ح ، م : « الطهارة » .
[2] في ب ، د : « في الصلاة » . [ 3 ] ليس « رحمه الله » في ( ك ) . [ 4 ] ليس « جواب » في ( ش ) . [ 5 ] في ش : « فيطلب » .

198

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست