responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 98


ويجعلها جميعا على منكب واحد كما تفعل اليهود . وإذا لم يكن مع الإنسان إلا ثوب واحد ، لا بأس أن يأتزر ببعضه ويرتدي بالبعض الآخر . فإن لم يكن معه إلا سراويل ، لبسه وطرح على عنقه خيطا أو تكة أو ما أشبههما . ويكره للإنسان أن يصلي في عمامة لا حنك لها .
< / السؤال = 2366 > < / السؤال = 2365 > < / السؤال = 2360 > < السؤال = 2272 > < السؤال = 2275 > < السؤال = 2367 > < السؤال = 2368 > ولا تصل المرأة الحرة إلا في ثوبين : أحدهما تتقنع به والآخر تلبسه . ولا بأس للأمة والصبية الحرة التي لم تبلغ أن تصليا بغير قناع . ولا يصلي الرجل وعليه لثام . بل يكشف موضع جبهته للسجود ، وفاه لقراءة القرآن . ويكره للمرأة النقاب في الصلاة . ولا يصلي الرجل وعليه قباء مشدود ، إلا أن يحله ، إلا في حال الحرب .
< / السؤال = 2368 > < / السؤال = 2367 > < / السؤال = 2275 > < / السؤال = 2272 > < السؤال = 2304 > < السؤال = 2333 > < السؤال = 2360 > ولا يصلي الرجل في الشمشك ولا النعل السندي . ويستحب الصلاة في النعل العربي . ولا بأس بالصلاة في الخفين والجرموقين إذا كان لهما ساق . ويكره للرجل أن يصلي بقوم وليس عليه رداء مع الاختيار . ولا بأس به في حال الاضطرار . ولا تجوز الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعلب ، ولا في الذي فوقه . ولا تجوز الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا من وبر الأرنب . ويكره الصلاة فيهما إذا عملا من حرير محض . ولا تجوز الصلاة في جلود السباع كلها .
< / السؤال = 2360 > < / السؤال = 2333 > < / السؤال = 2304 > < السؤال = 2360 > ولا تجوز الصلاة إذا كان مع الإنسان شئ من حديد مشهر

98

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست