responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 99


مثل السكين والسيف . فإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك .
والمفتاح إذا كان مع الإنسان ، لفه في شئ . ولا يصلي وهو معه مشهر . وإذا كان مع المصلي دراهم سود ، لم يكن بالصلاة فيها بأس إذا كانت مواراة .
< / السؤال = 2360 > < السؤال = 713 > < السؤال = 2359 > < السؤال = 2360 > ولا بأس أن يصلي الرجل في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة .
وإذا عمل مجوسي ثوبا لمسلم ، يستحب ألا يصلي فيه إلا بعد غسله . وكذلك إذا استعار ثوبا من شارب خمر أو مستحل شئ من النجاسات ، يستحب أن يغسل أولا بالماء ثم يصلي فيه .
ولا تصلي المرأة وفي يدها أو رجلها خلاخل لها صوت . فإن كانت صما ، لم يكن بالصلاة فيها بأس .
< / السؤال = 2360 > < / السؤال = 2359 > < / السؤال = 713 > < السؤال = 2360 > < السؤال = 2401 > < السؤال = 2461 > < السؤال = 2462 > < السؤال = 2463 > < السؤال = 2464 > < السؤال = 2465 > < السؤال = 2468 > < السؤال = 2925 > ولا بأس أن يصلي الإنسان وفي كمه طائر إذا خاف ضياعه .
ولا يصلي الإنسان في ثوب فيه تماثيل . ولا يجوز الصلاة فيها ، ولا الخاتم الذي فيه صورة .
ولا يصلي الإنسان في بيوت الغائط ، ولا الحمام ، ولا معاطن الإبل ، ولا قرى النمل ، ولا مجرى المياه ، ولا أرض السبخة ، ولا الثلج ، ولا بين القبور . فإن صلى في المقابر فليجعل بينه وبين القبر ساترا ولو عنزة أو ما أشبهها . فإن لم يتمكن من ذلك ، فليكن بينه وبين القبر عشر أذرع عن قدامه وعن يمينه ويساره . ولا بأس أن يكون ذلك من خلفه .
وقد رويت رخصة من جواز الصلاة إلى قبور الأئمة . وهي محمولة

99

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست