responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 97


< / السؤال = 2334 > < / السؤال = 2330 > < / السؤال = 2325 > < السؤال = 2310 > < السؤال = 2326 > ولا يجوز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب والثعالب .
ورويت رواية في جواز ذلك . وهي محمولة على التقية . فأما مع الاختيار ، فإنه لا يجوز حسب ما قدمناه . ولا بأس بالصلاة في الخز الخالص ، أو إذا خالطه شئ من الإبريسم .
ولا بأس للنساء أن يصلين في الثياب الإبريسم . وإن تنزهن عنه ، كان أفضل .
< / السؤال = 2326 > < / السؤال = 2310 > < السؤال = 2299 > < السؤال = 2310 > ولا يجوز الصلاة في الفنك والسمور ووبر كل ما لا يؤكل لحمه . وقد رويت رخصة في جواز الصلاة في هذين الوبرين خاصة وهي محمولة على حالة الاضطرار . ولا بأس بالصلاة في السنجاب والحواصل وفي وبر كل شئ يؤكل لحمه إذا ذكي ودبغ . فإن لم يعلم أنه مذكا ، فلا بأس بشرائه من أسواق المسلمين ممن لم يستحل الميتة . ولا يجوز شراؤها ممن يستحل ذلك أو إن كان متهما فيه .
< / السؤال = 2310 > < / السؤال = 2299 > < السؤال = 2360 > وتكره الصلاة في الثياب السود كلها ما عدا العمامة والخف ، فإنه لا بأس بالصلاة فيهما وإن كانا سوداوين .
ولا بأس بالصلاة في ثوب واحد للرجال إذا كان صفيقا .
فإن كان شافا رقيقا ، كره الصلاة فيه ، إلا أن يكون تحته مئزر يستر العورة .
< / السؤال = 2360 > < السؤال = 2360 > < السؤال = 2365 > < السؤال = 2366 > ويكره أن يأتزر الإنسان فوق القميص . ويكره أيضا اشتمال الصماء ، وهو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه من تحت يده

97

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست