نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 94
على من صلى خلف إمام يتقدى به . وكذلك لا سهو على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه . فإن سها الإمام والمأمومون كلهم أو أكثرهم أعادوا الصلاة احتياطا . < / السؤال = 3727 > < / السؤال = 3723 > < / السؤال = 3713 > < السؤال = 511 > < السؤال = 3059 > ومن أحدث في الصلاة ما ينقض الطهارة ، معتمدا كان أو ناسيا ، أعاد الصلاة . فإن كان حدثه في التشهد بعد الشهادتين ، لم يجب إعادة الصلاة . وإن كان قبلهما ، وجبت عليه الإعادة . فإن رعف في الصلاة ، فلينصرف ، ويغسل الموضع والثوب إن أصابه ذلك ، ثم يتمم الصلاة ما لم ينحرف عن القبلة أو يتكلم بما يفسد الصلاة . فإن انحرف عن القبلة أو تكلم متعمدا ، أعاد الصلاة . < / السؤال = 3059 > < / السؤال = 511 > < السؤال = 510 > < السؤال = 512 > ومن صلى في ثوب فيه نجاسة مع العلم بذلك ، أعاد الصلاة . فإن كان قد علم ونسي وصلى ، ثم ذكر أنه كان فيه نجاسة ، أعاد أيضا الصلاة . فإن لم يكن قد علم ، وصلى ثم علم بعد ذلك ، فليس عليه الإعادة . < / السؤال = 512 > < / السؤال = 510 > < السؤال = 2286 > < السؤال = 2372 > ومن صلى في ثوب مغصوب أو مكان مغصوب ، وجبت عليه إعادة الصلاة . < / السؤال = 2372 > < / السؤال = 2286 > < السؤال = 3113 > والقهقهة في الصلاة توجب استينافها . والتبسم لا يوجب ذلك . < / السؤال = 3113 > < السؤال = 2469 > < السؤال = 3083 > < السؤال = 3132 > وإذا عرض للإنسان حاجة في الصلاة ، فليوم بها إيماء ، أو يضرب الحائط إذا أراد تنبيه انسان على حاجته ، وليس عليه
94
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 94