responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 95


بأس . ومن تثاءب في صلاته ، أو تمطى ، أو فرقع أصابعه ، أو التفت يمينا أو شمالا ، نقص ذلك من صلاته ، ولا يجب عليه إعادتها . ولا يقطع الصلاة ما يمر بين يدي المصلي من كلب أو دابة أو رجل أو امرأة أو شئ من الحيوان . وإن جعل بينه وبين ممر الطريق ساترا ولو عنزة أو لبنة ، كان أفضل .
< / السؤال = 3132 > < / السؤال = 3083 > < / السؤال = 2469 > < السؤال = 3089 > < السؤال = 3111 > وإذا عطش المصلي ، فليحمد الله على ذلك ، وليس عليه بأس .
وإذا سلم عليه وهو في الصلاة فليرد مثل ذلك ، يقول : " سلام عليكم " ولا يقول : " وعليكم السلام " .
< / السؤال = 3111 > < / السؤال = 3089 > < السؤال = 3135 > < السؤال = 3137 > وإذا عرض للمصلي شئ يخافه على نفسه من عقرب أو حية أو سبع أو غير ذلك ، فليدفعه عن نفسه أو يقتله ولا يقطع الصلاة . فإن لم يمكنه إلا بقطع الصلاة ، قطعها ، ثم استأنف الصلاة بعد ذلك . وإذا كان في الصلاة ورأي دابة له قد انفلتت ، أو غريما خاف فوته ، أو مالا خاف ضياعه ، جاز لأن يقطع الصلاة ، ويستوثق مما يخافه ، ثم ليستأنف الصلاة ، وليس عليه شئ .
ولا بأس أن يقتل المصلي البق والبراغيث وما أشبهها من المؤذيات .
< / السؤال = 3137 > < / السؤال = 3135 > < السؤال = 3058 > ولا يصلي الرجل وهو معقوص الشعر . فإن صلى كذلك متعمدا ، وجبت عليه إعادة الصلاة .

95

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست