responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 93

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


فليسجد . فإن ذكر بعد ذلك أنه كان قد سجد ، لم يكن عليه شئ فإن كان شكه فيها بعد الركوع ، مضى في صلاته ، وليس عليه شئ . وحكم من شك في تسبيح السجود حكم من شك في تسبيح الركوع على السواء .
< / السؤال = 3561 > < السؤال = 3561 > < السؤال = 3648 > ومن شك في التشهد وهو جالس فليتشهد . فإن كان شكه في التشهد الأول بعد قيامه إلى الثالثة ، مضى في صلاته ، وليس عليه شئ . فإن ذكر قبل الركوع أنه لم يتشهد ، قعد فتشهد ، ثم قام فقرأ ، ثم ركع . فإن لم يذكر حتى يركع ، مضى في صلاته ، فإذا سلم ، قضى التشهد وسجد سجدتي السهو .
< / السؤال = 3648 > < / السؤال = 3561 > < السؤال = 3676 > < السؤال = 3682 > < السؤال = 3697 > ومن تكلم في الصلاة ناسيا ، وجب عليه بعد التسليم سجدتا السهو . وإن تكلم متعمدا ، كان عليه إعادة الصلاة .
ومن سلم في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية أو الثلاثية ناسيا تمم الصلاة وسجد سجدتي السهو . فإن سلم متعمدا أعاد الصلاة .
وسجدتا السهو يكونان بعد التسليم ، ويكون بعدهما تشهد خفيف وتسليمة بعده .
< / السؤال = 3697 > < / السؤال = 3682 > < / السؤال = 3676 > < السؤال = 3713 > < السؤال = 3723 > < السؤال = 3727 > ولا سهو في نافلة . فمن سها في شئ من النوافل ، بنى على ما أراد . ويستحب أن يبني على الأقل . ولا سهو أيضا في سهو فمن سها في سهو ، مضى في صلاته وليس عليه شئ . ومن كثر سهوه في الصلاة ، فليتعوذ بالله من الشيطان ويخفف صلاته . ولا سهو

93

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست