responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 92


تشهد وسلم ، وسجد سجدتي السهو . وهما المرغمتان . فإن ذكر بعد ذلك أنه كان قد صلى خمسا ، أعاد الصلاة .
< / السؤال = 3685 > < / السؤال = 3582 > < السؤال = 3561 > ومن شك في تكبيرة الافتتاح فلم يدر : كبر أولا ، فليكبر وليمض في صلاته .
< / السؤال = 3561 > < السؤال = 2720 > < السؤال = 3561 > وإن شك في القراءة فلم يدر : قرأ أم لا قبل الركوع ، فليقرأ وليركع . فإن قرأ سورة ثم ذكر أنه لم يقرأ الحمد ، رجع فقرأ الحمد ، ثم قرأ بعدها سورة ، ثم ليركع . فإن ركع ثم ذكر أنه كان قد قرأ ، فليس عليه شئ . وإن شك في القراءة بعد الركوع ، مضى في صلاته وليس عليه شئ .
< / السؤال = 3561 > < / السؤال = 2720 > < السؤال = 3561 > ومن شك في الركوع أو السجود في الركعتين الأوليين ، أعاد الصلاة . فإن كان شكه في الركوع في الثالثة أو الرابعة وهو قائم ، فليركع . فإن ذكر في حال ركوعه أنه كان قد ركع ، أرسل نفسه إلى السجود من غير أن يرفع رأسه . فإن ذكر بعد رفع رأسه من الركوع أنه كان قد ركع ، أعاد الصلاة . فإن شك في حال السجود في الركوع ، مضى في صلاته ، وليس عليه شئ . فإن شك في تسبيح الركوع وهو راكع ، فليسبح . فإن كان شكه بعد رفع رأسه من الركوع ، مضى في صلاته ، وليس عليه شئ . فإن شك في السجدتين وهو قاعد أو قد قام قبل أن يركع ، عاد فسجد السجدتين . فإن ذكر بعد ذلك أنه كان قد سجدهما ، أعاد الصلاة .
فإن شك بعد ما يركع ، مضى في صلاته وليس عليه شئ . وإن شك في واحد من السجدتين وهو قاعد أو قائم قبل الركوع ،

92

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست