responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 91


فإن كان قد صلى أربعا ، كانت هاتان نافلة . وإن كان قد صلى ركعتين ، كانت هاتان تمام الصلاة .
< / السؤال = 3629 > < / السؤال = 3622 > < / السؤال = 3620 > < / السؤال = 3580 > < السؤال = 3579 > < السؤال = 3629 > فإن شك فلم يدر : أصلى ثلاثا أو أربعا ، وتساوت ظنونه ، بنى على الأربع وسلم ، ثم قام فصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس . فإن كان قد صلى أربعا ، كانت هذه الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس نافلة . وإن كان قد صلى ثلاثا ، كانت هذه الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس تمام الصلاة .
< / السؤال = 3629 > < / السؤال = 3579 > < السؤال = 3577 > < السؤال = 3579 > فإن شك فلم يدر أصلى ركعتين أم ثلاثا ، وتساوت ظنونه ، بنى على الثلاث وتمم الصلاة . فإذا سلم ، قام ففعل كما يفعل من شك في الثلاث والأربع .
< / السؤال = 3579 > < / السؤال = 3577 > < السؤال = 3581 > < السؤال = 3629 > وإن شك فلم يدر : أصلى ركعتين أم ثلاثا أم أربعا ، وتساوت ظنونه ، بنى على الأربع ، ثم قام ، فصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس . فإن كان قد صلى أربعا ، كانت الركعتان من قيام والركعتان من جلوس نافلة . وإن كان قد صلى ركعتين ، كانت الركعتان من قيام تمام الصلاة ، والركعتان من جلوس نافلة .
وإن كان قد صلى ثلاثا ، كانت الركعتان من جلوس تمام الصلاة ، والركعتان من قيام نافلة .
< / السؤال = 3629 > < / السؤال = 3581 > < السؤال = 3575 > ومن شك فلم يدر أصلى ركعة أم اثنين أم ثلاث أم أربعا ، وجب عليه استيناف الصلاة ، لأنه لم تسلم له الركعتان الأوليان < / السؤال = 3575 > < السؤال = 3582 > < السؤال = 3685 > فإن شك فلم يدر : أصلى أربعا أم خمسا ، وتساوت ظنونه ،

91

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست