نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 776
لأن فيها تغريرا بالنفس ، وليس فيها أكثر من ديتها . وهذه الجراح في الرأس والوجه سواء . وأما إذا كانت في البدن فلها حكم مفرد نذكره إن شاء الله . والجائفة في البدن ، وهي التي تبلغ الجوف ، مثل المأمومة في الرأس ، وفيها ثلث الدية ، وليس فيها قصاص . < / السؤال = 14206 > < / السؤال = 13958 > < / السؤال = 13956 > < السؤال = 14143 > < السؤال = 14222 > < السؤال = 14223 > وفي اللطمة في الوجه إذا اسود أثرها ، ستة دنانير . فإن اخضر ، فثلاثة . فإن احمر ، فدينار ونصف . وإذا كانت اللطمة في الجسد ، فديتها على النصف من ديتها إذا كانت في الوجه . وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو ، وفي موضحته ربع دية كسره . وإذا كسر عظم ، فجبر على غير عثم ولا عيب ، كانت ديته أربعة أخماس كسره . < / السؤال = 14223 > < / السؤال = 14222 > < / السؤال = 14143 > < السؤال = 14144 > < السؤال = 14217 > < السؤال = 14218 > < السؤال = 14219 > وفي كسر الصلب الدية كاملة . فإن جبر فبرأ على غير عثم ولا عيب ، ففيه مائة دينار عشر دية كسره . وفي الأنف إذا كسرت ، ففسدت ، كان فيها الدية . وكذلك إذا استوصل قطعها على ما قدمناه . فإن جبرت فبرأت على غير عثم ولا عيب ، كان فيها مائة دينار ، وفي روثة الأنف ، وهو الحاجز بين المنخرين ، إذا قطع واستوصل ، خمسمائة دينار . فإن نفذت في الأنف نافذة لا تنسد ، فديتها ثلث دية النفس . فإن عولجت وانسدت ، فديتها خمس دية الأنف : مائتا دينار . فإن كانت النافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم ، وهو الحاجز
776
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 776