responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 777


بين المنخرين ، فعولجت وبرأت والتأمت ، فديتها عشر دية الأنف : مائة دينار .
< / السؤال = 14219 > < / السؤال = 14218 > < / السؤال = 14217 > < / السؤال = 14144 > < السؤال = 14143 > < السؤال = 14220 > وإذا انشقت الشفتان حتى بدت الأسنان منها ، ولم تبرأ ، فدية شقها ثلث دية النفس . فإن عولجت فبرأت والتأمت ، فديتها خمس دية النفس : مائتا دينار . وفي شق إحداهما بحساب ذلك . فإن التأمت وصلحت ، ففيها خمس ديتها .
والعظم إذا رض ، كان فيه ثلث دية العضو الذي هو فيه .
فإن صلح على غير عيب ، فديته أربعة أخماس دية رضه . فإن فك عظم من عضو ، فتعطل به العضو ، فديته ثلثا دية العضو .
فإن جبر فصلح والتأم ، فديته أربعة أخماس دية فكه .
< / السؤال = 14220 > < / السؤال = 14143 > < السؤال = 13907 > < السؤال = 13959 > < السؤال = 14122 > < السؤال = 14143 > وفي نقل عظام الأعضاء لفسادها ، مثل ما في نقل عظام الرأس بحساب دية العضو . وكذلك في غيرها من الجراحات .
وفي الشلل في اليدين والرجلين ثلثا دية اليد . وفي اليد الشلاء أو الرجل الشلاء إذا قطعت ، ثلث ديتها صحيحة . وكذلك الحكم في الأصابع .
واعلم أن لتفصيل هذه الأعضاء وما فيها من تفصيل الجراح ودياتها شرحا طويلا قد ذكره أصحابنا في كتبهم ، مثل ظريف ابن ناصح والحسن بن محبوب وعلي بن رياب وغيرهم ، وقد أوردناه نحن في كتاب ( تهذيب الأحكام ) . فمن أراد الوقوف عليه ، فليقف عليه من هناك إن شاء الله .

777

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 777
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست