نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 777
بين المنخرين ، فعولجت وبرأت والتأمت ، فديتها عشر دية الأنف : مائة دينار . < / السؤال = 14219 > < / السؤال = 14218 > < / السؤال = 14217 > < / السؤال = 14144 > < السؤال = 14143 > < السؤال = 14220 > وإذا انشقت الشفتان حتى بدت الأسنان منها ، ولم تبرأ ، فدية شقها ثلث دية النفس . فإن عولجت فبرأت والتأمت ، فديتها خمس دية النفس : مائتا دينار . وفي شق إحداهما بحساب ذلك . فإن التأمت وصلحت ، ففيها خمس ديتها . والعظم إذا رض ، كان فيه ثلث دية العضو الذي هو فيه . فإن صلح على غير عيب ، فديته أربعة أخماس دية رضه . فإن فك عظم من عضو ، فتعطل به العضو ، فديته ثلثا دية العضو . فإن جبر فصلح والتأم ، فديته أربعة أخماس دية فكه . < / السؤال = 14220 > < / السؤال = 14143 > < السؤال = 13907 > < السؤال = 13959 > < السؤال = 14122 > < السؤال = 14143 > وفي نقل عظام الأعضاء لفسادها ، مثل ما في نقل عظام الرأس بحساب دية العضو . وكذلك في غيرها من الجراحات . وفي الشلل في اليدين والرجلين ثلثا دية اليد . وفي اليد الشلاء أو الرجل الشلاء إذا قطعت ، ثلث ديتها صحيحة . وكذلك الحكم في الأصابع . واعلم أن لتفصيل هذه الأعضاء وما فيها من تفصيل الجراح ودياتها شرحا طويلا قد ذكره أصحابنا في كتبهم ، مثل ظريف ابن ناصح والحسن بن محبوب وعلي بن رياب وغيرهم ، وقد أوردناه نحن في كتاب ( تهذيب الأحكام ) . فمن أراد الوقوف عليه ، فليقف عليه من هناك إن شاء الله .
777
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 777