responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 775


كان له ذلك ، وعليه أن يرد عليه دية الجراحات التي جرحه أو يقتص له منه .
ومن ضرب غيره ضربا بالسوط أو الخشب أو العصا ، وجب أن يقتص منه بمثل ما ضرب . ومن جرح غيره جراحة في غير مقتل ، أو ضربه كذلك ، فمرض المجروح أو المضروب ، ثم مات ، فإنه يعتبر حاله : فإن علم : أنه مات من الجراح أو الضرب أو من شئ جناه ، كان عليه القود أو الدية على الكمال على ما قدمناه . فإن كان مات لغير ذلك ، أو اشتبه الأمر فيه ، فلا يعلم :
أنه مات منه ، أو من غيره ، لم يكن عليه أكثر من القصاص .
< / السؤال = 13966 > < / السؤال = 13963 > < / السؤال = 13933 > < / السؤال = 13930 > < السؤال = 13956 > < السؤال = 13958 > < السؤال = 14206 > والجراحات ثمانية : أولها الحارصة ، وهي الدامية ، وفيها بعير . ثم الباضعة ، وهي التي تبضع اللحم وفيها بعيران . ثم المتلاحمة ، وهي التي تنفذ في اللحم ، وفيها ثلاثة أبعر . ثم السمحاق ، وهي التي تبلغ القشرة التي بين اللحم والعظم ، وفيها خمسة أبعر . ثم الموضحة ، وهي التي تبلغ العظم وتوضحه ، وفيها خمسة أبعر . ثم الهاشمة ، وهي التي تهشم العظم فتكسره من غير أن تفسده ، وفيها عشرة أبعر . ثم المنقلة ، وهي التي تحوج إلى نقل العظم من موضعه ، وفيها خمسة عشر بعيرا . ثم المأمومة ، وهي التي تبلغ أم الرأس ، وفيها ثلث الدية ، ثلاث وثلاثون بعير ، أو ثلث الدية من الغنم أو البقر أو الذهب أو الفضة أو الحلة .
والقصاص ثابت في جميع هذه الجراح إلا في المأمومة خاصة ،

775

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 775
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست