نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 774
منها المرآة ، فإنه تذوب الناظر ، ويبقى أعمى ، وتبقى العين . ومن قطعت أصابعه ، فجاءه رجل ، فأطار كفه ، وأراد القصاص من قاطع الكف ، فليقطع يده من أصله ، ويرد عليه دية الأصابع . ومن قتل انسانا مقطوع اليد ، وأراد أولياؤه القود ، فإن كانت يده قطعت في جناية جناها على نفسه ، أو قطعت فأخذ ديتها ، قتلوا قاتله بعد أن يرد على أوليائه دية اليد . فإن كانت يده قطعت في غير جناية ولم يأخذ ديتها ، قتلوا قاتله ، ولم يكن عليهم شئ . ومن شج غيره موضحة ، فعفا صاحبه عن أرشها ، فرجعت عليه ، فمات منها ، كان على جارحه ديته إلا دية الموضحة . فإن أرادوا القود ، ردوا على قاتله قيمة الموضحة التي عفا عنها صاحبها . < / السؤال = 13956 > < / السؤال = 13952 > < / السؤال = 13932 > < السؤال = 13930 > < السؤال = 13933 > < السؤال = 13963 > < السؤال = 13966 > ومن قطع شحمة أذن انسان ، فطلب منه القصاص ، فاقتص له منه ، فعالج أذنه حتى التصق المقطوع بما انفصل عنه ، كان للمقتص منه أن يقطع ما اتصل به من شحمة أذنه حتى يعود إلى الحال التي استحق لها القصاص . وكذلك القول فيما سوى ذلك من الجوارح والأعضاء . ومن قتل غيره ، فسلمه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه ، فضربه الولي ضربة أو ضربات ، وتركه ظنا منه أنه قد مات ، وكان به رمق ، فحمل ودووي فصلح ، ثم جاء الولي فطلب منه القود ،
774
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 774