نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 773
إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)
يسلمه إلى المجروح ليسترقه بمقدار ما له منه . فإن استغرق أرش الجراحة ثمنه ، لم يكن لمولاه فيه شئ . وإن لم يستغرق ، كان له منه بمقدار ما يفضل من أرش الجراح . < / السؤال = 13947 > < / السؤال = 13946 > < / السؤال = 13945 > < السؤال = 13945 > < السؤال = 13948 > ولا قصاص بين المسلم والذمي . فإن جرح ذمي مسلما ، أو قطع شيئا من جوارحه ، كان عليه أن يقطع جارحته ، إن كان قطع ، أو يقتص منه ، إن كان جرح ، ويرد مع ذلك فضل ما بين الديتين . فإن جرحه المسلم ، كان عليه أرش جراحته بمقدار ديته التي ذكرناها . فإن كان معتادا لذلك ، جاز للإمام أن يقتص منه لأولياء الذمي بعد أن يردوا عليه فضل ما بين الديتين . < / السؤال = 13948 > < / السؤال = 13945 > < السؤال = 13945 > < السؤال = 13950 > ويقتص للرجل من المرأة ، وللمرأة من الرجل ويتساوى جراحهما ما لم يتجاوز ثلث الدية . فإذا بلغت ثلث الدية نقصت المرأة وزيد الرجل . وإذا جرح الرجل المرأة بما يزيد على الثلث ، وأرادت المرأة أن تقتص منه ، كان لها ذلك ، إذا ردت عليه فضل ما بين جراحتيهما . وإن جرحت المرأة الرجل ، وأراد أن يقتص منها ، لم يكن له عليها أكثر من جراحة مثلها ، أو المطالبة بالأرش على التمام . < / السؤال = 13950 > < / السؤال = 13945 > < السؤال = 13932 > < السؤال = 13952 > < السؤال = 13956 > ومن لطم انسانا في وجهه ، فنزل الماء في عينيه ، وعيناه صحيحتان ، وأراد القصاص ، فإنه يؤخذ مرآة محمية بالنار ، ويؤخذ كرسف مبلول ، فيجعل على أشفار عينيه على جوانبها لئلا يحترق أشفاره ، ثم يستقبل عين الشمس بعينه ، وتقرب
773
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 773