نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 770
بإصبعه ، فذهب بعذرتها ، كان عليه مهر نسائها ، سواء كان الفاعل رجلا أو امرأة . < / السؤال = 14202 > < / السؤال = 14024 > < السؤال = 14093 > < السؤال = 14136 > < السؤال = 14137 > وفي الرجلين معا الدية كاملة . وفي كل واحدة منهما نصف الدية . وفي أصابع الرجلين الدية كاملة . وفي كل واحدة منهما عشر الدية . وحكم المرأة حكم الرجل على ما قلناه في اليدين سواء . وقد روي أن في الابهام منها ثلث دية الرجل والثلثين في الأربع أصابع كما ذكرناه في اليدين سواء . وكل ما كان في بدن الإنسان منه اثنان ، ففيهما الدية كاملة ، وفي كل واحد منهما نصف الدية ، إلا ما استثنيناه فيما مضى . وكل ما كان منه في البدن واحد ، فيه الدية كاملة . وجميع ما ذكرناه ، إذا كان في الرجل الحر ، كان فيه ديته ، وإذا كان في المرأة ، كان فيها ديتها ، وإن كان في ذمي ، كان فيه ديته على ما بيناه ، وإن كان في مملوك ، ففيه قيمته على ما قدمنا القول فيه . < / السؤال = 14137 > < / السؤال = 14136 > < / السؤال = 14093 > < السؤال = 14122 > < السؤال = 14153 > < السؤال = 14200 > واليد إذا ضربت فشلت ولم تنفصل من الإنسان ، كان فيها ثلثا دية انفصالها . ومن كسر يد انسان ، ثم برأت وصلحت ، لم يكن فيها قصاص ، ويجب فيها الأرش على ما بيناه . وفي اليد الشلاء ، إذا قطعت ثلث ديتها صحيحة . ومن رعد قلبه فطار ، كان فيها الدية كاملة . ومن داس بطن انسان حتى أحدث ، كان عليه أن يداس بطنه
770
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 770